338

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/١٦١):
(وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حرًا. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق قي "المصنف": (٧/٢٥٤) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا: (٧/٢٥١) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد.
وأخرجه بكر بن بكار في "أحاديثه": (٣٤، ٣٥) من طريق ليث عن نافع به بمعناه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢١٠) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: لا خيار لها على الحر.
وإسناده صحيح.
وأما قول ابن حزم ﵀ في "المحلى" (١٠/١٥٣-ط. المنيرية):
(وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى.
أي لم يقف عليه مسندًا، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.

1 / 370