قال المصنف (٢/١٦٢):
(فإن مَكَّنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها ... روي عن ابن عمر وحفصة) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢١) .
وأما أثر حفصة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٦٣) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٩، ١٢٣ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٦٩، ٢٧٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٢٥) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٥١، ٢٥٢) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زَبْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إليَّ حفصة ﵂ زوج النبي ﷺ فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إنَّ أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق. ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثًا.
وإسناده صحيح عن زبراء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢١٢) وغيره من طريق قتادة عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.
وفيه انقطاع.