268

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : يحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه مقصوداً للحم.

س ٦٤١ : بين حكم بيع الموزونات الربوية بالتحري ؟

ج : يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك.

س ٦٤٢ : ما حكم بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان ؟

ج : ما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان، يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزناً، وعن أحمد ما يدل عليه.

س ٦٤٣: هل تجوز العرايا في جميع الثمار والزروع ؟

ج : تجوز العرايا في جميع الثمار والزروع.

س ٦٤٤: هل يجوز مسألة مد عجوة بمثله ؟

ج : يجوز(١) مسألة مد عجوة(٢)، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة.

س ٦٤٥ : هل يجوز بيع السيف المحلى بجنس حليته ؟

ج : ظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته ؛ لأن الحلية ليست بمقصودة.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((ظاهر قوله: (ويجوز مسألة مد عجوة) الجواز مطلقاً، ولكنه في موضع آخر صرح باشتراط أن يكون المفرد أكثر مما معه أو يكون مع الجميع من غير الجنس، وهذا القيد لا بد منه، وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد -رحمه الله- آمين)»

(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((وهي أن يبيع مد عجوة بمد عجوة ودرهم، أو نحوه)) .

268