Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٦٤٦ : هل يجوز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلاً بمثل ؟
ج : يجوز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلاً بمثل.
س ٦٤٧: هل يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين ؟
ج : لا يشترط(١) الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد. نقلها أبو منصور واختارها ابن عقیل.
س ٦٤٨: هل يجوز النَّسَاء في الثياب والحيوان ؟
ج : ما جاز التفاضل فيه كالثياب والحيوان، يجوز النساء فيه، إن كان متساوياً وإلا فلا، وهو رواية عن أحمد.
س ٦٤٩: ما الحكم إن اصطرفا ديناً في ذمتهما ؟
ج: إن اصطرفا ديناً في ذمتهما جاز(٢). وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافاً لما نص عليه أحمد.
س ٦٥٠: ما الحكم في مسألة التورق ؟
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((هكذا هنا، وفي مجموع الفتاوى لابن قاسم ٢٩/ ٤١٩ لما ذكر الخلاف قال: والأظهر المنع من ذلك (يعني من النساء فيها) فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيار أموال الناس. أهـ وقوله بالمنع أظهر من قوله بالجواز؛ لقوة تعليلة))
(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((وذلك كأن يكون لأحدهما مئة جنيه ذهباً وللمدين في ذمة الدائن ألف ريال فضة وتكون قيمة الجنيه عشرة ريالات فيصطرفانها، وتبرأ ذمة كل واحد مما عليه للآخر. وأحمد يشترط صورة التقابض)).
269