Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : يحرم(١) مسألة التورق(٢) وهو رواية عن أحمد.
س ٦٥١: ما الحكم فيمن باع ربوياً نسيئة هل يحل أخذه عن ثمن ما لا يباع نسيئة بغير حاجة ؟
ج : من باع ربوياً نسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع نسيئة ما لم تكن حاجة. وهو توسط بين الإمام أحمد في تحريمه والشيخ أبي محمد المقدسي في حله.
والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض : أن لا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول : بطل العقد. فهو بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم.
س ٦٥٢: ما الحكم في الكيمياء ؟ وشراء كتبها وتعلمها ؟
ج : الكيمياء باطلة محرمة وتحريمها أشد من تحريم الربا، ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها وأفتى بعض ولاة الأمور بإتلافها(٣).
(١) قلت: المعروف من كتب شيخ الإسلام ذكر الخلاف في إباحتها، وقال إن أكثر العلماء كرهها. في مواضع كثيرة من الفتاوى. انظر على سبيل المثال: ٢٩/ ٣٠، ٤٣١، ٥٠٢. حاشية ابن القيم ٢٤٩/٩. وقد أفتى كثير من أهل العلم في زماننا هذا بإباحة التورق، نظراً لعدم النص فيه وللضرورة الملحة. والله أعلم
(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((وصورته أن يطلب مئة جنيه قرضاً، فيشتري له المقرض شلعة من الثياب أو الطعام فيأخذ بمئة وعشر مثلاً، ويبيعها في السوق ويأخذ ثمنها وكلاهما ليس بتاجر، ويعلم أن القصد هو القرضة لا التجارة، وهي حيلة على الربا بقصد البيع)».
(٣) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((هذا لما كان معروفاً في زمنهم أن الكيمياء حرفة الدجاجلة والمحتالين لأكل الأموال بالباطل، ومخادعة الأغرار من الناس. =
270