276

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب القرض

س ٦٦٤ : هل يجوز قرض الخبز ورد مثله عدداً بلا وزن من غير قصد الزيادة ؟

ج : يجوز قرض الخبز ورد مثله عدداً بلا وزن، من غير قصد الزيادة، وهو مذهب أحمد.

س ٦٦٥: ما الحكم لو أقرضه في بلد آخر ليستوفي منه في بلد آخر ؟

ج: لو أقرضه في بلد آخر ليستوفي منه في بلد آخر، جاز على الصحيح.

س ٦٦٦: هل يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوماً ويحصد معه الآخر يوماً أو يسكنه داراً ليسكنه الآخر بدلها ؟

ج : يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يوماً ويحصد معه الآخر يوماً، أو يسكنه داراً ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال، حتى يجب رد المثل بتراضيهما.

س ٦٦٧: ما الحكم إذا ظهر المقترض مفلساً ووجد المقرض عين ماله ؟

ج : إذا ظهر المقترض مفلساً ووجد المقرض عين ماله، فله الرجوع بعين ماله بلا ريب.

س ٦٦٨: هل الدين الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضاً

276