277

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

أو غيره ؟

ج: الدين الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضاً أو غيره، وهو قول مالك ووجه في مذهب أحمد. ويتخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في تأجل صحة العارية، ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل بعد لزوم العقد.

س ٦٦٩: بين الحكم لو أقرض أكَّارَه بذراً أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس ؟

ج: لو أقرض أكَّارَه بذراً أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيب المثل، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة.

س ٦٧٠: ما الحكم لو اقترض من رجل قروضاً متفرقة، ووكل المقرض في ضبطها أو ابتاع منه شيئاً ووكل البائع في ضبط المبيع حفظاً، أو كتابة ؟

ج: لو اقترض من رجل قروضاً متفرقة، ووكل المقرض في ضبطها أو ابتاع منه شيئاً ووكل البائع في ضبط المبيع حفظاً، أو كتابة، فينبغي أن يكون قول هذا المؤتمن هاهنا مقبولاً.

س ٦٧١: هل يجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض ؟

ج: يجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض، ولا يكلفه مؤونة السفر والحمل.

277