278

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب الضمان

س ٦٧٢ : بأي شئ يصح الضمان ؟

ج : قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفاً، مثل : زوجه وأنا أؤدي الصداق، أو : بعه وأنا أعطيك الثمن، أو : اتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن.

س ٦٧٣ : ما الحكم لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك ؟

ج : لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك، أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه.

س ٦٧٤ : هل يصح ضمان المجهول ؟ وهل تجوز كتابته ؟

ج : يصح ضمان المجهول، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، وتجوز كتابته، والشهادة به لم ير جوازها.

س ٦٧٥ : هل تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؟ وما القول في الشهادة على العقود المحرمة ؟

ج : تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؛ لأن ذلك محل اجتهاد.

وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام.

س ٦٧٦ : هل يصح ضمان حارس ونحوه ؟

278