Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٦٧٢ : بأي شئ يصح الضمان ؟
ج : قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفاً، مثل : زوجه وأنا أؤدي الصداق، أو : بعه وأنا أعطيك الثمن، أو : اتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن.
س ٦٧٣ : ما الحكم لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك ؟
ج : لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك، أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه.
س ٦٧٤ : هل يصح ضمان المجهول ؟ وهل تجوز كتابته ؟
ج : يصح ضمان المجهول، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، وتجوز كتابته، والشهادة به لم ير جوازها.
س ٦٧٥ : هل تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؟ وما القول في الشهادة على العقود المحرمة ؟
ج : تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؛ لأن ذلك محل اجتهاد.
وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام.
س ٦٧٦ : هل يصح ضمان حارس ونحوه ؟
278