279

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : يصح ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر. وغايته : ضمان مجهول، وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم : مالك وأبي حنيفة وأحمد.

س ٦٧٧: ما حكم من كفل إنساناً فسلمه إلى المكفول له ولا ضرر في تسليمه ؟

ج : من كفل إنساناً فسلمه إلى المكفول له، ولا ضرر في تسليمه : برئ ولو في حبس الشرع، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة.

س ٦٧٨: هل السجان ونحوه - ممن هو وكيل على بدن الغريم - كالكفيل للوجه، عليه إحضار الخصم؟ وماذا لو تعذر ذلك؟

ج : السجان ونحوه - ممن هو وكيل على بدن الغريم - كالكفيل للوجه، عليه إحضار الخصم، فإن تعذر إحضاره كان كما لو لم يحضر المكفول به، يضمن ما عليه عندنا وعند مالك.

س ٦٧٩: إذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولا له عنده مال هل يجب له على الوالد معاونة صاحب الحق ؟

ج : إذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولا له عنده مال، يجب له على الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده ونحوه ولزمه ذلك.

*****

279