280

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

فصل

س ٦٨٠: هل تصح الحوالة على ماله في الديوان؟ وهل للابن أن يحيل على الأب؟

ج: الحوالة على ماله في الدين، أذن في الاستيفاء فقط. وللمحتال الرجوع ومطالبته.

وليس للابن أن يحيل على الأب، ولا يبيع دينه، إذا جوزنا بيع ما على الغريم إلا برضاء الأب.

س ٦٨١: هل للرجل أن يتزوج أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته أولاً؟

ج: كره الإمام أحمد أن يتزوج الرجل أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته أولى؛ لأن ظاهر الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادراً على الوفاء؛ فإذا كتم ذلك كان غاراً.

فصل

س ٦٨٢: هل يجوز رهن العبد المسلم من كافر؟

ج: يجوز رهن العبد المسلم من كافر، بشرط كونه في يد مسلم، واختاره طائفة من أصحابنا.

س ٦٨٣: هل يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دم غيره؟

ج: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دم غيره، كما يجوز

280