Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٦٨٠: هل تصح الحوالة على ماله في الديوان؟ وهل للابن أن يحيل على الأب؟
ج: الحوالة على ماله في الدين، أذن في الاستيفاء فقط. وللمحتال الرجوع ومطالبته.
وليس للابن أن يحيل على الأب، ولا يبيع دينه، إذا جوزنا بيع ما على الغريم إلا برضاء الأب.
س ٦٨١: هل للرجل أن يتزوج أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته أولاً؟
ج: كره الإمام أحمد أن يتزوج الرجل أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته أولى؛ لأن ظاهر الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادراً على الوفاء؛ فإذا كتم ذلك كان غاراً.
س ٦٨٢: هل يجوز رهن العبد المسلم من كافر؟
ج: يجوز رهن العبد المسلم من كافر، بشرط كونه في يد مسلم، واختاره طائفة من أصحابنا.
س ٦٨٣: هل يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دم غيره؟
ج: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دم غيره، كما يجوز
280