Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
أن يضمنه وأولى، وهو نظير إعارته للرهن.
س ٦٨٤: ما الحكم إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؟ وهل ينفك شيء من الرهن قبل قضاء جميع الدين؟
ج: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن. وهو مذهب مالك. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. وهو مذهب أحمد وغيره.
س ٦٨٥: إذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن، فما الحكم؟
ج: إذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن، وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه، فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه من الحبس، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه، وجب إخراجه، ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله.
*****
281