282

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب الصلح وحكم الجوار

س ٦٨٦: هل يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً ؟

ج: يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولا للشافعي.

س ٦٨٧: اذكر بعض الأشياء التي يصح الصلح فيها ؟

ج: يصح عن دية الخطأ، وعن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد.

س ٦٨٨: هل يصح عقد البيع أو الإجارة العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة ؟

ج: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة، كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه، لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقاً.

س ٦٨٩: ما الحكم لو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما وتلف شيء من الثمرة بسبب إهمال الآخر ؟

ج: لو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه.

س ٦٩٠: ما الحكم إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها ؟

ج: إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها، فعلى أحد

282