Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٦٨٦: هل يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً ؟
ج: يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولا للشافعي.
س ٦٨٧: اذكر بعض الأشياء التي يصح الصلح فيها ؟
ج: يصح عن دية الخطأ، وعن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد.
س ٦٨٨: هل يصح عقد البيع أو الإجارة العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة ؟
ج: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة، كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه، لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقاً.
س ٦٨٩: ما الحكم لو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما وتلف شيء من الثمرة بسبب إهمال الآخر ؟
ج: لو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه.
س ٦٩٠: ما الحكم إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها ؟
ج: إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها، فعلى أحد
282