284

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ملكه ؟

ج : ليس له منعه خوفاً من نقص أجرة ملكه بلا نزاع.

س ٦٩٦ : هل الضرر محرم؟ وعلى أي شئ تبنى المضارة؟

ج : المضارة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمناخ، أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار.

وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به، لا لقصد الأضرار فليس بمضار، ومن ذلك قول النبي ﷺ في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل، فقال: ((إنما أنت مضار، ثم أمر بقلعها))(١)، فدل على أن الضرار محرم، لا يجوز تمكين صاحبه منه.

س ٦٩٧: ما الحكم فيمن كانت له ساحة تلقى فيها التراب والحيوانات ويتضرر الجيران بذلك ؟

ج : من كانت له ساحة تلقى فيها التراب والحيوانات ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران، إما بعمارتها أو إعطائها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران.

س ٦٩٨: هل يجوز البناء فوق المسجد المعد للصلاة؟

(١) رواه أبو داود في سننه ٣٣٩/٢، رقم: ٣٦٣٦. والبيهقي ١٥٧/٦، رقم: ١١٦٦٣ وضعفه الألباني.

284