285

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : إذا كان المسجد معداً للصلاة، ففي جواز البناء عليه نزاع بين العلماء.

س ٦٩٩ : هل لأحد أن يبني فوق الوقف ما يضر به ؟

ج: ليس لأحد أن يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقاً، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور.

س ٧٠٠: هل يمنع الجار من الانتفاع بجدار جاره، أو إجراء الماء من أرضه ؟

ج : إذا كان الجدار مختصاً بشخص، لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار، ولا يضر بصاحب الجدار، ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه، إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

س ٧٠١: ما حكم وضع الساباط الذي يضر بالمارة أو الراكب ؟

ج : الساباط الذي يضر بالمارة، مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك، وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال إلا كسرت قتبه، والجمل المحمل لا يمر هناك، فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر، حتى لو كان الطريق منخفضاً ثم ارتفع على طور الزمان وجب إزالته، إذا كان الأمر على ما ذكر، والله أعلم.

285