287

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

أكثر من التعزير، إن قيل : يقتدر وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه ولا يلزمه.

وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل(١) صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.

س ٧٠٦: ما الحكم فيمن عرف بالقدرة فادعى إعساراً ؟

ج: من عرف بالقدرة فادعى إعساراً، وأمكن عادة ؛ قبل. وليس له إثبات إعساره عند غيره من حبسه بلا إذنه. ويقضي دينه من مال له فيه شبهة ؛ لأنه لا تتقى شبهة بترك واجب.

س ٧٠٧: لو ادعت امرأة على زوجها بحقها وحبسته هل يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس؟

ج : لو ادعت امرأة على زوجها بحقها وحبسته، لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس، بل يستحقها عليها بعد الحبس، كحبسه في دين غيرها، فله إلزامها ملازمة بيته، ولا يدخل عليها أحد بلا إذنه، ولو خاف خروجها من منزله بلا إذنه أسكنها حيث شاء، ولا يجب حبسه بمكان معين، فيجوز حبسه في دار نفسه، بحيث لا يمكن من الخروج،

ويجوز أن يحبس وترسم هي عليه إذا حصل المقصود بذلك بحيث يمنعه من الخروج.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((قوله: (ومطل) الجملة معطوفة على جملة الشرط، وهي قوله: (وإذا كان) ... الخ)).

287