288

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٧٠٨: ما الحكم لو كان الشخص قادراً على أداء الدين وامتنع ؟! هل للحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح؟

ج : لو كان قادراً على أداء الدين وامتنع، ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح، فله ذلك، إذ التعزير لا يختص بنوع معين، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله.

س ٧٠٩: ما حكم من ضاق ماله عن ديونه ؟

ج : من ضاق ماله عن ديونه صار محجوراً عليه بغير حكم حاكم بالحجر. وهو رواية عن أحمد(١).

س ٧١٠: ما الحكم فيمن عليه نفقة واجبة هل له التبرع بما يخل بالنفقة الواجبة ؟

ج : من عليه نفقة واجبة، فلا يملك التبرع بما يخل بالنفقة الواجبة، وكلام أحمد يدل عليه.

س ٧١١: إن نوزع المحجور عليه لحظر في الرشد، فشهد شاهدان برشده هل يقبل ؟

ج : إن نوزع المحجور عليه لحظر في الرشد، فشهد شاهدان برشده، قبل ؛ لأنه قد يعلم بالاستفاضة، ومع عدم البينة له اليمين على وليه أنه لا یعلم رشده.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((ظاهر كلام المؤلف - تغذفه- أنه محجور عليه حتى في التصرف بثمن المثل أو أكثر، ولعله غير مراد، والظاهر جوازه حتى على كلام الشيخ، وأن المحرم هو التبرع سواء كان مستقلاً أم تابعاً كالمحاباة، وهو الذي تقتضيه النصوص الشرعية. والله أعلم)).

288