289

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٧١٢ : ما الإسراف ؟

ج : الإسراف ما صرفه في الحرام، أو كان صرفه في مباح قدراً زائداً على المصلحة.

س ٧١٣: بين حكم ما يلي : لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل. لمن الولاية على الصبي والمجنون والسفيه.

ج: لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل، وجب إنفاذه كحاكم فاسق حكم بالعدل.

والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي.

س ٧١٤: هل تكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم؟

ج : تكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم. وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم.

وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداً، والحاكم العاجز كالعدم.

س ٧١٥: ما الحكم لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيئاً ولم يعرف لمن هو ؟

ج : لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئاً ولم يعرف لمن هو، لم يقسم ولم يوقف الأمر، حتى يصطلحا، كما يقوله الشافعي، بل مذهب أحمد : أنه يقرع فمن قرع حلف أخذ.

س ٧١٦: ما الحكم لو مات الوصي وجهل بقاء مال وليه ؟

289