290

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : لو مات الوصي وجهل بقاء مال وليه، كان ديناً في تركته. ولوصي اليتيم أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته.

س ٧١٧: هل يُولى أي شخص على مال اليتيم؟ وإذا عمل لليتامى كيف تكون الأجرة؟

ج : لا يجوز أن يولي على مال اليتيم إلا من كان قوياً خبيراً بما ولي عليه، أميناً عليه. والواجب - إذا لم يكن الولي بهذه الصفة - أن يستبدل به، ولا يستحق الأجرة المسماة، لكن إذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل، كالعمل في سائر العقود الفاسدة.

س ٧١٨: هل يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه ؟

ج : لا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه، ولو قُدِّر صدقة فتسليطه علیه عدوان. وتردد أبو العباس فيما إذا لم يمكن للولي خلاص حق موليه إلا برفع من هو عليه إلى وال يظلمه.

س ٧١٩: ما حكم الاتجار بمال اليتيم ؟

ج: يستحب التجارة بمال اليتيم(١)؛ لقول عمر وغيره: ((اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة))(٢).

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((وإذا اتجر بمال اليتيم فلا أجرة له على المذهب، وقيل: بل له الأجرة، ونقل في الفائق أن الشيخ تقي الدين اختاره. قال في الإنصاف: وهو قوي. اه).

(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١١٠، رقم: ٤. والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٠٧.

290