291

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب الوكالة

س ٧٢٠: ما الحكم في عزل أو بقاء الوكيل بموت الموكل ؟

ج : قال القاضي في ضمن مسألة عزل الوكيل بموت الموكل : فأما إن أخرج الموكل فيه عن ملكه، مثل إعتاقه العبد، وبيعه، فإنه تنفسخ الوكالة بذلك.

ففرق بين الموت وبين العتق والمبيع : بأن حكم الملك هنا قد زال، وهناك السلعة بعد الموت باقية على حكم مالكها.

وما قاله القاضي فيه نظر، فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق، فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز عنه، فيكون بمنزلة عزله بالقول، وذلك زال الملك فيه بفعل الله تعالى.

س ٧٢١: إذا تصرف بلا إذن ولا ملك، ثم تبين أنه كان وكيلاً أو مالكاً. هل يصح تصرفه ؟

ج : إذا تصرف بلا إذن ولا ملك، ثم تبين أنه كان وكيلاً أو مالكاً، ففي صحة تصرفه وجهان، كما لو تصرف بعد العزل، ولم يعلم فلو تصرف بإذن، ثم تبين أن الإذن كان من غير المالك، والمالك أذن له ولم يعلم، أو أذن بناء على جهة، ثم تبين أنه لم يكن يملك الإذن بها، بل بغيرها، أو بناء أنه مالك بشراء، ثم تبين أنه كان وارثاً.

فإن قلنا : يصح التصرف في الأول، فهاهنا أولى.

وإن قلنا : لا يصح هناك، فقد يقال يصح هنا ؛ لأنه كان مباحاً له

291