Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٧٢٠: ما الحكم في عزل أو بقاء الوكيل بموت الموكل ؟
ج : قال القاضي في ضمن مسألة عزل الوكيل بموت الموكل : فأما إن أخرج الموكل فيه عن ملكه، مثل إعتاقه العبد، وبيعه، فإنه تنفسخ الوكالة بذلك.
ففرق بين الموت وبين العتق والمبيع : بأن حكم الملك هنا قد زال، وهناك السلعة بعد الموت باقية على حكم مالكها.
وما قاله القاضي فيه نظر، فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق، فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز عنه، فيكون بمنزلة عزله بالقول، وذلك زال الملك فيه بفعل الله تعالى.
س ٧٢١: إذا تصرف بلا إذن ولا ملك، ثم تبين أنه كان وكيلاً أو مالكاً. هل يصح تصرفه ؟
ج : إذا تصرف بلا إذن ولا ملك، ثم تبين أنه كان وكيلاً أو مالكاً، ففي صحة تصرفه وجهان، كما لو تصرف بعد العزل، ولم يعلم فلو تصرف بإذن، ثم تبين أن الإذن كان من غير المالك، والمالك أذن له ولم يعلم، أو أذن بناء على جهة، ثم تبين أنه لم يكن يملك الإذن بها، بل بغيرها، أو بناء أنه مالك بشراء، ثم تبين أنه كان وارثاً.
فإن قلنا : يصح التصرف في الأول، فهاهنا أولى.
وإن قلنا : لا يصح هناك، فقد يقال يصح هنا ؛ لأنه كان مباحاً له
291