292

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

في الظاهر والباطن، لكن الذي اعتقده ظاهراً ليس هو الباطل. فنظيره إذا اعتقد أنه محدث، فتطهر ثم تبين فساد طهارته، وأنه كان متطهراً قبل هذا.

س ٧٢٢: ما الحكم لو وكل شخصاً أن يوكل له فلانًا في بيع ونحوه، فقال الوكيل الأول للوكيل الثاني : بع هذا ولم يشعر أنه وكيل الموكل ؟

ج : لو وكل شخصاً أن يوكل له فلانا في بيع ونحوه، فقال الوكيل الأول للوكيل الثاني : بع هذا ولم يشعر أنه وكيل الموكل.

قال أبو العباس : سئلت عن هذه المسألة، فقلت : نسبة أنواع التوكيل والموكلين إلى الوكيل، كنسبة أنواع التمليك والمملكين إلى الملك، ثم لو ملكه شيئاً لم يحتج أن يبين : هل هو من جهته أو من جهة غيره؟ ولا هل هو هبة أو زكاة؟ كما نص عليه أحمد، فلذلك لا يحتاج أن يبين: هل هو وكيله أو وكيل فلان، وإن كان الحكم فيهما مختلفاً بالنسبة إلى الموكل والمملك.

س ٧٢٣: ما الحكم في رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه فباعه وأخذ الثمن، فوهبه المشتري من الثمن درهماً. على من الضمان؟

ج : (نقل) مهنا(١) في رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه فباعه وأخذ الثمن، فوهبه المشتري من الثمن درهماً، فإن الضمان على الذي باع الثوب.

(١) هكذا. وقد تقرأ: ههنا، كما في المطبوعة.

292