293

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

فقد نص أحمد على أن ما حصل للوكيل من زيادة، فهي للبائع وما نقص فهو عليه، ولم يفرق بين أن يكون النقص قبل لزوم العقد أو بعده، وينبغي أن يفصل إذا لم يلزمه.

س ٧٢٤: هل الوكيل في الضبط والمعرفة مثل من وكل رجلاً في كتابة ماله وما عليه ؟ وهل له نظير ؟

ج : الوكيل في الضبط والمعرفة مثل من وكل رجلاً في كتابة ماله وما عليه كأهل الديوان، فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف ؛ لأنه مؤتمن على نفس الأخبار بماله وما عليه، وهذه مسألة نافعة.

ونظيره: إقرار كتاب الأمراء وأهل ديوانهم بما عليهم من الحقوق بعد موتهم، وإقرار كتاب السلطان بما على بيت المال وسائر أهل الديوان مما على جهاتهم من الحقوق، ومن ناظر الوقف وعامل الصدقة والخراج ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يخرجون عن ولاية أو وكالة.

س ٧٢٥: ما الحكم إن استعمل الأمير كاتباً خائناً أو عاجزاً؟

ج: إن استعمل الأمير كاتباً خائناً أو عاجزاً، أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه.

س ٧٢٦: من استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة. فكيف يفعل ؟

ج : من استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم، لا سيما وللأخذ شبهة.

293