Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٧٢٧: ما الحكم إذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو بدونه ؟
ج : قال في المحرر : وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو بدونه ؛ صح، ولزمه النقص والزيادة، ونص عليه.
قال أبو العباس : وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك، وقال : هذا ظاهر فيما إذا فرط، وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه، فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم، ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل.
س ٧٢٨: ما الحكم باع الناظر والوصي والإمام والقاضي أو أجر أو زارع أو ضارب ثم تبين الخطأ فيه؟
ج : (عطفاً على الجواب السابق) : أبين من هذا الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجر أو زارع أو ضارب ثم تبين الخطأ فيه، مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك، ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه، وهذا باب واسع، وكذلك المضارب والشريك، فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية، قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة، ولا لزوم عليه فيهما، وتضمين مثل هذا فيه نظر، وهو يشبه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربياً، فبان مسلماً، فإن جماع هذا : أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ وهذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل، وأصول المذهب تشهد له بروایتین.
س ٧٢٩: إذا أمر رجلاً أن يبيع له شيئاً فباعه بأقل. فما الحكم في
294