295

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ذلك ؟

ج : قال أبو حفص في المجموع : وإذا سمى له ثمناً فنقص منه، نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور : إذا أمر رجلاً أن يبيع له شيئاً فباعه بأقل؟ قال : البيع جائز، وهو ضامن لما نقص.

قال أبو العباس : لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير الثمن ؛ لأنهما يريان فساد العقد، وهو يدعي صحته، فكان القول قوله، ويضمن الوكيل النقص.

س ٧٣٠: ما الحكم إذا وكل إنساناً أو أوصى إليه أن يتصدق بمال هل يصح ؟

ج : إذا وكله أو أوصى إليه أن يتصدق بمال ذكره فإنه يصح، وتعيين المعطي إلى الوكيل أو الوصي هذا هو الذي ذكروه في الوصية والوكالة مثلها، وكذلك لو وكله أو أوصى إليه بإخراج حجة عنه.

س ٧٣١: ما الحكم إن وكله أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئاً ولم يعين مصرفاً ؟

ج : إن وكله أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئاً ولم يعين مصرفاً، فينبغي أن يكون كالصدقة ؛ فإن المصرف للوقف كالمصرف للصدقة، ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين المصرف، فإن عين مصرفاً منقطعاً، فينبغي أن يكون إلى الوصي تتميمه بذكر مصرف مؤبد. إلا أن يقال : الصدقة لها جهة معلومة بالشرع والعرف وهم الفقراء.

وإنما النظر للوصي في تعيين أفراد الجهة، بخلاف الوقف ؛ فإنه لا يتبين له جهة معينة شرعاً ولا عرفاً، فالكلام في هذا ينبغي أن يكون

295