Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
كما لو نذر أن يقف أو يتصدق.
س ٧٣٢: ما الأفضل لمن نذر الصدقة بمال؟ وهل الصدقة المطلقة في النذر محمولة على الصدقة الواجبة شرعاً؟
ج : حديث أبي طلحة(١) يقتضي أن من نذر الصدقة بمال؛ فإن الأفضل أن يصرفه في أقربيه، وإن كان منهم غني، وهذا يقتضي أن الصدقة المطلقة في النذر ليست محمولة على الصدقة الواجبة في الشرع، لكن على جنس المستحبة شرعاً.
ويتوجه في الوكالة والوصية مثل ذلك.
وشبيه هذا من أصلنا: لو نذر أن يصلي، هل يحمل على أدنى الواجب، أو أدنى التطوع؟ فبين الوكالة والأيمان مشابهات.
س ٧٣٣: هل على الوكيل ضمان؟
ج : الوكيل أمين لا ضمان عليه، ولو عزل قبل علمه بالعزل
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((روى البخاري ومسلم عن أنس قال: ((كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عِمرَان: ٩٢]. قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: (بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين). قال: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)) قلت: رواه البخاري ٨١٤/٢، رقم: ٢١٩٣.
296