Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
وقلنا : ينزل لعدم تفريطه، وكذا لا يضمن مشتر الأجرة إذا لم يعلم، وهو أحد القولين.
س ٧٣٤ : ما حكم من وكل في بيع أو استيجار أو شراء ولم يسم الموكل في العقد ؟
ج : من وكل في بيع أو استيجار أو شراء، فإن لم يسم الموكل في العقد فضمان، وإلا فرواتان، وظاهر المذهب تضمنه.
س ٧٣٥ : ما الحكم لو تصرف الوكيل فادعى الموكل أنه عزله ؟
ج : لو تصرف الوكيل فادعى الموكل أنه عزله قبل التصرف لم يقبل، فلو أقام بينة ببلد آخر وحكم به حاكم، فإن لم يعزل قبل العلم، صح تصرفه، وإلا كان حكماً على الغائب، ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك نفذ الحكم الناقض له فهو مردود، وإلا كان وجوده كعدمه.
والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ينقض الحكم المتقدم، فحكمه كعدمه.
س ٧٣٦ : لو جاء رجل إلى امرأة فقال لها : وكلني فلان لأزوجك له، فرضيت في ذلك وأذنت لوليها في تزويجها، ثم إن ذلك الموكل أنكر أن يكون وكله في التزويج له.
ج : قال القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "المفصول" : ولو جاء رجل إلى امرأة فقال لها : وكلني فلان لأزوجك له، فرضيت في ذلك وأذنت لوليها في تزويجها، ثم إن ذلك الموكل أنكر أن يكون
297