Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
وكله في التزويج له. فالقول قوله ولا يلزمه النكاح ولا تلزم للوكيل بل يحكم ببطلانه.
ويتفرع على هذا أن الرجل إذا وكل وكيلاً في أن يتزوج له امرأة فتزوجها، فلا بد أن يذكر حال العقد أنه تزوجها لفلان، فإن أطلق ولم يسم الموكل، لم يلزمه النكاح في حقه ولا في حق الموكل؛ لأن الظاهر أنه عقد العقد لنفسه ونيته أن يعقده لغيره، وإذا لم يذكر اسم ذلك الغير، فقد أخل بالمقصود.
س ٧٣٧: لو وكل إنسان إنساناً أن يشتري له سلعة فاشتراها، هل يشترط في صحة العقد ذكر فلان؟
ج: لو وكله أن يشتري له سلعة فاشتراها، لم يشترط في صحة العقد ذكر فلان، بل إذا أطلق ونوى الشراء له صح؛ لأن القصد منه حصول الثمن وقد وجد.
س ٧٣٨: إذا بطل عقد النكاح في حق الوكيل والموكل، فهل يلزم الوكيل شئ؟
ج: إذا بطل عقد النكاح في حقهما فهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على روايتين.
قال أبو العباس: فقد جعلا فيما إذا لم يسم الوكيل الموكل في العقد روايتين. وهذا فيه نظر، بل إذا قال: زوجتك فلانة، فقال: قبلت، فقد انعقد النكاح في الظاهر للوكيل. فإذا قال: نويت أن النكاح لموكلي، فهو يدعي فساد العقد، وأن الزوج غيره، فلا يقبل قوله على المرأة إلا أن تصدقه، ولو صدقته، لم يلزمه شيء قولاً
298