299

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

واحداً، إلا أن هذا الإنكار من الزوج بخلاف مسألة إنكار الوكالة. ولو قبل : إن النكاح هنا لا يحتمل إلا أن يكون له ، لكان له وجه.

س ٧٣٩ : ما الحكم لو كان لرجل زوجة بائنة منه، فتزوج غيرها ثم كتب لزوجته الجديدة وكالة، وقال متى ردتها كان طلاقها بيدك إلى مدة عشرين سنة، وقد طلق التي بيدها الوكالة ؟

ج : لو كان لرجل زوجة بائنة منه، فتزوج غيرها، ثم كتب لزوجته الجديدة وكالة، وقال : متى ردتها كان طلاقها بيدك إلى مدة عشرين سنة، وقد طلق التي بيدها الوكالة. فهذه المسألة قد يظن من يظن أن الوكالة بحالها، بناء على أن الزوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه، ثم طلقها ثلاثاً لم تبطل الوكالة بالتطليق، كما ذكره الفقهاء، وليست هذه كذلك.

والصواب في هذه الصورة: أنها تبطل بالتطليق، لأنه هناك لم يرد أن يطلقها، وقد استناب غيره في ذلك، وإنما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصاً، وهنا المراد تمكينها هي من الطلاق، فلا تبقى زوجة إلا برضاها. وأما بعد البينونة فلا يقصد رضاها، كيف وقد طلقها ؟ وهذا كله إذا جعل الشرط لازماً، وأما إذا لم يجعله شرطاً لازماً، فيكون كما لو قال لها ابتداء : أمرك بيدك، أو أمرك بيدك ثلاثاً، فإن هذا له الرجوع فيه.

س ٧٤٠ : رجل ادعى الوكالة في استيفاء حق قصده الغريم، هل يلزمه الدفع أم اليمين ؟

ج : قال الأصحاب : ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق، فصدقه

299