Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
الغريم، يلزمه الدفع إليه وإلا اليمين إن كذبه.
والذي يجب أن يقال : إن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكل لا ينكر وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى كالذي بعثه النبي ﷺ إلى وكيله وعلم له علامة(١).
فهل يقول أحد : إن ذلك الوكيل لم يكن يجب عليه الدفع ؟
وأما في القضاء : فإن كان الموكل عدلاً وجب الحكم ؛ لأن العدل لا يجحد، والظاهر : أنه لا يستثني، فإن دفع من عنده الحق إلى الوكيل ولم يصدقه بأنه وكيل، وأنكر صاحب الحق الوكالة رجع عليه وفاقاً. ومجرد التسليم ليس تصديقاً، وكذا إن صدقه في أحد قولي أصحابنا، بل نص إمامنا. وهو قول مالك ؛ لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره.
س ٧٤١: ما الحكم لو قال : وكلت فلاناً ولم يوكله ؟
ج : كل إقرار كذب فيه ليحصل بما يمكن إنشاؤه، فهل يجعل إنشاء؟ مثل أن يقول : وكلت فلاناً ولم يوكله؟ فهو نظير أن يجحد الوصية، فهل يكون جحده رجوعاً ؟ ففيه وجهان.
س ٧٤٢: إذا اشترى شيئاً من موكله أو موليه، لمن الملك حينئذٍ ؟
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله ﷺ فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر فقال " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. قال المنذري: في إسناده محمد ابن إسحاق)). قلت: رواه أبو داود ٣٣٨/٢، رقم: ٣٦٣٢. وضعفه الألباني.
300