Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : إذا اشترى شيئاً من موكله أو موليه، كان الملك للموكل والمولى عليه، ولو نوى شراءه لنفسه ؛ لأن له ولاية الشراء، وليس كالغصب، لكن لو نوى أن يقع الملك له، وهذه نية محرمة فتقع باطلة، ويصير كأن العقد عري عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه أو الموكل.
قال أبو العباس في تعاليقه القديمة : حديث عروة بن الجعد(١) في شراء الشاة يدل على أن الوكيل في شراء معلوم بمعلوم إذا اشترى به أكثر من المقدر جاز له بيع الفاضل، وكذا ينبغي أن يكون الحكم، ويغلب على ظني أنه منقول كذا أحسبه في كفالة الكافي.
(قلت)(٢): ما قاله أبو العباس من النقل فصحيح.
قال صاحب "الكافي" : ظاهر كلام أحمد صحة ذلك الحديث عن عروة، ولكن ذكره في وكالة الكافي فسبق القلم لأبي العباس، فكتب ((كفالة الكافي)) والله أعلم.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((أخرجه البخاري في ذكر الأنبياء وفي المناقب في الأبواب التي فيها صفة النبي في باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية، عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة: أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه أبو داود في باب المضارب يخالف ج٣ص ٣٦٤ عون المعبود.ج٥ص٤٨ مختصر سنن أبي داود للمنذري)» قلت: رواه البخاري ١٣٣٢/٣ والبيهقي ٦/ ١١٢ واللفظ له.
(٢) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
301