303

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

الأعيان؟

ج: قد ثبت أصلنا صحة الاشتراك في العقود، وأن تختلط الأعيان، كما تصح الأقسام بالمحاسبة، وإن لم تتميز الأعيان.

س ٧٥٠: لو دفع دابته أو نخلة إلى من يقوم به وله جزء من ثمانية، هل يصح؟

ج: لو دفع دابته أو نخلة إلى من يقوم به، وله جزء من ثمانية، صح. وهو رواية عن أحمد.

س ٧٥١: هل يجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم؟ وما الحكم إن تكافأت الذمم؟

ج: يجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم، وهو رواية عن أحمد، فإن تكافأت الذمم، فقياس المذهب في الحوالة على مليء وجوبها.

س ٧٥٢: لو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقتص منه، فخالف، فما الحكم؟

ج: لو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقتص منه، فخالف ضمن لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له؛ لأن العادة جارية بذلك.

س ٧٥٣: هل تصح شركة الشهود، وهل للشاهد أن يقيم مقامه؟

ج: تصح شركة الشهود، وللشاهد أن يقيم مقامه، إن كان الجعل

303