Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
على عمل في الذمة. وإن كان على شهادته بعينه فالأصح : جوازه، وللحاكم أن يكرههم ؛ لأن له النظر في العدالة وغيرها.
س ٧٥٤: ما الحكم إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر ؟
ج: إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر، وإن لم يعمل ؛ فهي شركة الأبدان، تجوز بحيث تجوز به الوكالة، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان، کشركة الدلالین.
س ٧٥٥: ما حكم شركة الدلالين ؟ مع ضرب المثال، والتعليل.
ج : نص أحمد على جوازها، فقال في رواية أبي داود : وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى الآخر يبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراء؟ قال : الكراء للذي باعه إلا أن يكون يشتركان فيما أصابا.
ووجه صحتها : أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط، وتجارة التجار، وسائر الأجراء المشتركين، ولكل منهم أن يستنيب، وإن لم يكن للوكيل أن يوكل.
ومأخذ من منع ذلك: أن الدلالة من باب الوكالة، وسائر الصناعات من باب الإجارة، وليس الأمر كذلك.
ومحل الخلاف في شركة الدلالين التي فيها عقد. فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون، فلا خلاف في جوازه.
304