305

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

وتسليم الأموال إلى الدلالين -مع العلم باشتراكهم - إذن لهم، ولو باع كل واحد ما أخذه، ولم يعط غيره واشتركا في الكسب، جاز في أظهر الوجهين.

س ٧٥٦: لو عمل أحد الشركاء أو الدلالين أكثر ولم يتبرع، هل له المطالبة بالزيادة ؟

ج: موجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع، طالبهم إما بما زاده في العمل، وأما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمل. وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز، وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها، مما يشرع فيه الاجتهاد.

س ٧٥٧: ما حكم الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه ؟

ج : الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه.

فقيل: هو للمالك فقط، كنماء الأعناب.

وقيل: للعامل فقط ؛ لأن عليه الضمان.

وقيل : يتصدقان به ؛ لأنه ربح خبيث.

وقيل: يكون على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصحها. وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان.

مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين له أنه مال غيره، فهنا يقتسمان

305