Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
الربح بلا ريب.
وذكر أبو العباس في موضع آخر: أنه إن كان عالماً بأنه مال الغير، فهنا يتوجه قول من لا يعطه شيئاً؛ لأنه حصل بعمل محرم، فلا يكون سبباً للإباحة، فإن تاب سقط حق الله بالتوبة وأبيح له حينئذ بالقسمة، فأما إذا لم يتب ففي حله نظر.
س ٧٥٨: ما حكم من غصب شيئاً كفرس وكسب به مالاً كالصيد؟
ج: كذلك المتوجه فيما إذا غصب شيئاً كفرس، وكسب به مالاً، كالصيد، أن يجعل المكسوب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما. بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما. وأما إذا كسب العبد، فالواجب أن يعطي المالك أكثر من الأمرين من كسبه أو قيمة نفعه.
س ٧٥٩: ما الحكم لو كان بين شخصين أعيان مشتركة مما يكال أو يوزن، فأخذ أحدهما قدر حقه، بإذن حاكم؟
ج: من كانت بينهما أعيان مشتركة مما يكال أو يوزن، فأخذ أحدهما قدر حقه، بإذن حاكم جاز قولاً واحداً، وكذا بدون إذنه على الصحيح انتهى.
*****
306