307

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب المزارعة والمساقاة

س ٧٦٠: هل يصح لو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغراس ؟

ج : لو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغراس صح كالمزارعة. واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه، وهو ظاهر مذهب أحمد.

ولو كانت الأرض مغروسة، فعامله بجزء من غراسها، صح. وهو مقتضى ما ذكره أبو حفص، ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره.

ولا يجوز للناظر بعده نصيب الوقف من الشجرة، وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم له من عوض المثل، ولو لم تقم به بينة ؛ لأنه الأصل.

س ٧٦١: هل يجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره ؟

ج : يجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره، حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكاً له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك.

س ٧٦٢: ما مقتضى قول أبي حفص في المغارسة. أوضح ذلك.

ج : مقتضى قول أبي حفص : أنه يجوز أن يغارسه بجزء من

307