308

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

الأرض، كما جاز النسج بجزء من غزل نفسه، فإن اشترطا في المغارسة أن يكون على الغارس الماء أو بعضه، فالمتوجه : أن الماء كالغرس وكالبذر سيجيء مثله في المزارعات ؛ لأن الماء أصل يفنى، ومتى كان من العامل أصل فإن فيه روايتان.

س ٧٦٣: ما الحكم إن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر ؟

ج: إن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر، فإذا أثمرت كانا شريكين في الثمر.

قال أبو العباس : فهذه لا أعرفها منقولة، وقد يقال : هذا لا يجوز، كما إذا اشترط شيئاً مقدراً، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط، فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر : أن هذا ليس بمحرم.

س ٧٦٤: المناصب على أن عليه سقي الشجر والقيام عليها إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل، هل يصح ؟

ج : المناصب على أن عليه سقي الشجر والقيام عليها إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل، جاز وصح شرطه. كالمكاتب إذا بيع على كتابته، هذا قياس المذهب.

س ٧٦٥: إذا لم يقم الغارس بما شرط عليه، هل يجوز لرب الأرض الفسخ ؟

ج: إذا لم يقم الغارس بما شرط عليه كان لرب الأرض الفسخ. فإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة، فلرب الأرض أن يتملك نصيب

308