289

Al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʿid al-fiqh al-kulliyya

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

-- القواعد الكلية الفرعية الخامسة والسادسة والسابعة وهي:
٥. قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة.
٦. قاعدة: الكتاب كالخطاب.
هذه القواعد الثلاث تتعلق باعتبار العرف اللفظي وما يقوم مقامه عرفًا في التعبير كالكتابة والإشارة.
-- القاعدة الأولى منها: (الحقيقة تترك بدلالة العادة):
هذه القاعدة تدخل تحت مسألة تعارض اللغة مع العرف.
فمعنى الحقيقة في اللغة: من حَقَّ الشيء إذا ثبت، والمراد بالحقيقة هنا: دلالة اللفظ في أصل وضع اللغة، وهو المعبر عنه في اصطلاح البلاغيين بأنه: (اللفظ المستعمل فيما وضع له) أي تعيَّن له بحيث يدل عليه بغير قرينة، سواء كان التعيين من جهة واضع اللغة فيكون حقيقة لغوية، أم غيره، فيكون حقيقة عرفية أو شرعية.
أنواع الحقيقة:
للحقيقة أربعة أنواع:
١. حقيقية لغوية:
وهي الألفاظ المستعملة فيما وضعت له لغة، كلفظ الأسد للحيوان المفترس، ولفظ الحمار للحيوان الناهق، ولفظ الدابة في كل ما دب على

1 / 299