الأرض.
٢. حقيقة شرعية:
وهي الألفاظ التي وضعها الشارع للدلالة على معانيها الخاصة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، إلخ.
٣. حقيقة عرفية عامة:
وهي اللفظ الذي غلب استعماله في غير مسماه اللغوي، كلفظ الدابة في ذوات الأربع، أو على الحمار خاصة أو الفرس في بعض البلدان.
٤. حقيقة عرفية خاصة:
وهي الألفاظ التي يستعملها بعض الطوائف كاصطلاح لهم، كلفظ الفعل والفاعل عند النحاة، والجوهر والعرض عند المتكلمين، والسبب والوتد عند العروضيين.
ولما كان الأصل في الكلام الحقيقة، كما سيأتي بيانه، كان الواجب استعمال كل لفظ في معناه الحقيقي؛ ولكن قد يهجر المعنى الحقيقي عرفًا أو عادة، فيكون الحكم في ذلك متعذرًا أو كالمتعذر.
مثال ذلك: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، إذ ينصرف المعنى إلى الدخول بأي وجه كان راكبًا ما ماشيًا، حافيًا أو منتعلًا لأنه هو المتعارف، لا المعنى الحقيقي، وهو مباشرة القدم دخل أو لم يدخل، لأن هذا المعنى مهجور عرفًا، والعرف قاض على الوضع، وقد تركت الحقيقة هنا بدلالة العادة والعرف.
-- معنى القاعدة اصطلاحًا:
إن دلالة اللفظ الحقيقية تترك ولا تعتبر إذا دل العرف والعادة على استعمال هذه اللفظة استعمالًا مغايرًا لمعناها الحقيقي، ويبني الحكم على المعنى الذي دل عليه العرف والعادة.
من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:
صيغ الماضي في العقود كبعث واشتريت يتم العقد بها، وإن كانت للماضي