299

Al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʿid al-fiqh al-kulliyya

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

المستلم، وإذا وقع شخص على صك يعتبر رضًا بالعقد في عرف الناس اليوم؛ لأن التوقيع إنما يوضع عادة للتعبير عن الرضا والموافقة.
وعلى هذا لو عقد فضول إجارة أو بيعًا على مال شخص وكتب بالعقد صك وقعه العاقدان، ثم اطلع عليه المالك فوقعه باسمه أيضًا، فتوقيع المالك يعتبر بحسب العرف إجازة لعقد الفضولي فينفذ عليه.

1 / 309