318

Al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʿid al-fiqh al-kulliyya

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

-- القاعدة الكلية الفرعية السابعة وهي:
قاعدة: السؤال معاد في الجواب، أو كالمعاد في الجواب.
معنى القاعدة:
إذا ورد جواب بإحدى أدواته: (نعم، بلى، أجل) بعد سؤال مفصل، يعتبر الجواب مشتملًا على مضمون السؤال، لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها من تفصيل؛ ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة.
فمن سئل: هل أخذت من فلان مالًا؟
فأجاب: بنعم. كان جوابه متضمنًا إقراره بالأخذ.
ومن سئل: ألم تقتل فلانًا؟ فأجابه: ببلى. كان مقرًا بالقتل، وهكذا.
استدراك:
قد يكون المراد بالسؤال هنا أعم من الاستخبار فيشمل الإخبار والإنشاء.
فلو باع شخص فضولي مالًا من آخر، وبلغ صاحب المال، وحينما وصله الخبر قال: رضيت، فيعتبر قوله: رضيت إذنًا وصح البيع.
ولو قال شخص لآخر: بعتك داري أو دكاني. فقال: نعم أو قبلت. كان رضاء بالبيع.
وإذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك، ونوى الثلاث. فطلقت نفسها ثلاثًا أو قالت: طلقت نفسي، أو اخترت نفسي ولم تذكر الثلاث، كان ثلاثًا، لأنها جواب تفويض الثلاث فيكون ثلاثًا.

1 / 328