المنقولات إلا ما تعورف عليه، مثل كتب العلم وأدوات الجنازة، ولكن لو وقف عقارًا كقرية أو دار بما فيها من منقولات، صح الوقف في هذه المنقولات أيضًا تبعًا للعقار.
الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي وأحمد ﵏، لتبعيته لأمه في الذبح؛ لأن ذكاة أمه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيًا أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.
كذلك الرمي على المسلمين إذا تترس بهم الكفار يجوز قصدًا إلى الكفار، مع أن قصد المسلمين بالقتل حرام.
من حلف لا يشتري صوفًا فاشترى شاة على ظهرها صوف، لم يحنث لأن الصوف دخل في البيع تبعًا للشاة لا قصدًا فاغتفر فيه.
من حلف لا يشتري خشبًا أو إسمنتًا أو حديد يدخل تبعًا بدون تسمية فلم يصر مقصودًا بالعقد.
وكذلك كل شيء ثبت دلالة أو ضرورة لا قصدًا يغتفر فيه ما لا يغتفر في القصد، مثل الزيادة المتولدة من أصل الرهن كالولد والثمر، فهي مرهونة كالأصل ومحبوسة مع الأصل بكل الدين، وليس للراهن أن يفك أحدهما إلا بقضاء الدين كله، غير أنها تفارق الأصل بأنها لو هلكت لا يكون لها حصة من الضمان، إلا إذا صارت مقصودة بالفكاك.
استثناءات من هذه القاعدة:
قالوا: الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه، عند عدم وجود غيره، لكن إذا قُلّد عدلًا ففسق في أثناء قضائه انعزل، فقد جاز تقليده ابتداء ولم يجز انتهاء.