332

Al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʿid al-fiqh al-kulliyya

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

-- القاعدة الكلية الفرعية السابعة وهي:
قاعدة: (إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه) .
أو (إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن) .
ويقرب من هذا قولهم: (المبني على الفاسد فاسد) .
المعنى اللغوي للقاعدة:
المتضمِّن، بكسر الميم: اسم فاعل من تضمَّن بمعنى اشتمل واحتوى.
والمتضمَّن بفتح الميم: اسم مفعول.
فالشيء قد يتضمَن شيئًا آخر حقيقة بأن يكون المتضمَّن من أجزاء مدلوله ويشمله المتضمِّن في حكمه، كما أن اللفظ الدال على معناه بالمطابقة يدل على جزئه بالتضمن، كلفظ (أسد) يدل على الحيوان المفترس الذي يزأر مطابقة، ويدل على الحيوان وعلى الذي يزأر تضمنًا لأن كل واحد منهما جزء مدلوله.
وهذا القسم المتضمَّن يكون مصاحبًا في الحكم للمتضمِّن غير متأخر عنه زمانًا وإن تأخر رتبة، بحيث متى أطلق المتضمِّن يشمل حكمه المتضمَّن، كالصلاة مثلًا: فهي متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب وإذا بطلت بطل جميع ما تضمنته والمطلق مثلًا متضمن للمقيد فإذا نسخ المطلق ينسخ المقيد في ضمنه.
وقد يكون المتضمَّن مرتبًا على المتضمِّن ترتب المسبب على السبب، فإطلاق المتضمِّن والمتضمَّن عليهما مجاز لأدنى ملابسة.

1 / 342