317

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت


= وأخرجه البيهقي (٣٣٢/٥)كتاب البيوع: باب اختلاف المتابعين، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن عجلان، عن عون بن عبد الله ابن عتبة، أن ابن مسعود، والأشعث بن قيس تبايعا بيع فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود اجعل بيني وبينك من أحببت. فقال له الأشعث: فإنك بيني وبين نفسك، فقال ابن مسعود: إذا أقضى بما سمعت من رسول الله - ﷺ - سمعته يقول وذكر مثله.

قال الترمذي: (هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود)، وهكذا قال البيهقي. وزاد: (وقد رواه الشافعي عن ابن عيينه عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزنى عنه، ثم قال الزعفرانى قال أبو عبد الله يعني الشافعي: - هذا حديث منقطع لا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه).

قال العلائى في ((جامع التحصيل)) (ص - ٢٤٩): عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود هو مرسل قاله الترمذي والدارقطنى وذلك واضح.

الطريق الثاني من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: ((باع عبد الله بن مسعود الأشعت بن قيس سبياً من سبى الإمارة بعشرين ألفا، فجاءه بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا، قال إنما أخذتها بعشرة آلاف، قال: فإنى أرضى في ذلك برأيك، فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن رسول الله - ﷺ - فعلت، قال: أجل، قال: قال رسول الله - ﷺ -: إذ تبايع المتابعان بيعاً ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الأشعت فإنی قد رددت عليك)).

أخرجه ابن الجارود ص (٢١١ - ٢١٢): أبواب القضاء في البيوع، الحديث (٦٢٤)، والدار قطنى (٢٠/٣): كتاب البيوع، الحديث (٦٥)، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه، وكان سفيان الثورى وشريك، وشعبة يقولون: إنه سمع من أبيه، وكذا قال أبو حاتم، وابن معين من رواية معاوية بن صالح عنه وهو الذي يؤيده الدليل فقد رواه.

الطيالسي (ص: ٥٣)، الحديث (٣٩٩)، وأحمد (٤٦٦/١)، والبيهقي (٣٣٣/٥)، كتاب البيوع: باب اختلاف التبايعين، من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن. وكذلك رواه عبد الرزاق (٢٧١/٨)، الحديث (١٥١٨٥)، عن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به، والدارقطنى (٢٠/٣): كتاب البيوع، الحديث (٦٤)، ومن طريق أبى العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله.

الطريق الثالث: - من رواية عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاً)) فذكر مثله:

أخرجه أبو داود (٧٨٠/٣): كتاب البيوع والإجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (٧٤)، الحديث (٣٥١١)، والنسائي (٣٠٢/٧ - ٣٠٣): كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن، وابن الجارود في المنتقى (ص: ٢١٢)، أبواب القضاء في البيوع، الحديث (٦٢٥)، والحاكم (٤٥/٢): كتاب البيوع: باب إذا اختلف البيعان، والدارقطنى (٢٠/٣): كتاب البيوع، الحديث (٦٣)، والبيهقي (٣٣٢/٥): كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين.

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول)، وقال ابن حزم في عبد الرحمن (٣٦٨/٨): (إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود) وتبعه ابن القطان كما في نصب الراية (١٠٥/٤ - ١٠٦)، وزاد: (وكذلك جده محمد إلا أنه أشهرهم، وهو أبو القاسم بن الأشعث، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسلمان بن يسار، وروى هو عن عائشة، أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة أ - هـ).

=

317