Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
كتاب الحوالة(١)
وهي مُعَامَلَةٌ صَحِيحَةٌ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَحْتَلْ))(٢) وَالنَّظَرُ فِي شَرَائِطِهَا، وَأَحْكَامِهَا، أَمَّا الشَّرَائِطُ:
(١)الحوالة لُغةً: هي من قولك: تحوَّل فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا، فكذلك الحق تحوَّل مالٌ من ذمة إلى ذمة. وقال صاحب ((المستوعب)): الحوالة: مشتقّة من التحوُّل؛ لأنها تنقل الحقَّ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويقال: حال على الرجل، وأحال عليه بمعنى، نقلهما ابن القطاع.
انظر: لسان العرب: ٢/ ١٠٥٨
واصطلاحاً:
عرفها الحنفَّيَةُ بأنها: نقْلُ الدَّيْنِ، وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
عرفها الشافعية بأنها: نقل الحق من ذِمّة المحيل، إلى ذمة المحال عليه.
عرفها المالكية بأنها: نقْلُ الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأُ بِهَا الأُولى.
عرفها الحنابلة بأنها: نَقْلُ الدَّيْن من ذمة المحيل، إلى ذمة المُحَالِ عليه.
انظر: الاختيار لتعليل المختار ٢/ ٢٥١، حاشية الباجورى ٢/ ١٦٧، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٥، الكافي ٢/ ٢١٨، مغنى المحتاج ٢/ ١٩٣.
والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصَّحيحين: ((مُطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ)) بإسكان التاء في الموضعين، أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي.
ويسنُّ قبولها على مَلِيٍّ لهذا الحديث، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات، ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي - أن يكون المليءُ وفيًّا، ولا شبهة في ماله.
والأصحُ أنها بيع دينٍ بدين، جوِّز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس، وإن كان الدينان ربويين.
(٢) قال الرافعي: ((مُطْلِ الغَنِيِّ ظُلْمٌ)) روى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((مُطْل الغَنِيِّ ظُلْمٌ))، وإذا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ يقال تبعت غريمي على فلان فتبعه، أي أحلته فاحتال وفي بعض الروايات: "وإذا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ" فقد فعل هذا عروة.
أخرجه مالك (٢/ ٦٧٤) كتاب البيوع: باب جامع الدين والحول حديث (٨٤) والبخاري (٤/ ٤٦٤) كتاب الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة حديث (٢٢٨٧) ومسلم (٣/ ١١٩٧) كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني حديث (١٥٦٤/ ٣٣) وأبو داود (٣/ ٦٤٠) كتاب البيوع: باب في المطل حديث (٣٣٤٥) والنسائي (٧/ ٣١٧) كتاب البيوع: باب الحوالة والترمذي (٣/ ٦٠٠) كتاب البيوع: باب مطل الغني ظلم حديث (١٣٠٨) وابن ماجة (٢/ ٨٠٣) كتاب الصدقات: باب الحوالة حديث (٢٤٠٣) والشافعي في ((الأم)) (٣/ ٢٣٣) كتاب الحوالة وأحمد (٢/ ٢٤٥) والدارمي (٢/ ٢٦١) كتاب البيوع: باب في مطل الغني ظلم والحميدي (٢/ ٤٤٧) رقم (١٠٣٢) وأبو يعلى (١١/ ١٧٢ - ١٧٣) رقم (٦٢٨٣) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٤/ ٨) والبيهقي (٦/ ٧٠) كتاب الحوالة: باب من أحيل على ملىء فليتبرع، كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع.
وأخرجه البخاري (٥/ ٧٥) كتاب الاستقراض: باب مطل الغني ظلم حديث (٢٤٠٠) ومسلم (٣/ ١١٩٧) كتاب =
350