Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
إِذْنِ الزَّوْجِ، وَفِي ضَمَانِ الرَّقِيقِ دُونَ إِذْنِ السَّيِّدِ وَجْهَانٍ، فَإِنْ صَحَّ، فَيْتَبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ، فَإِنْ ضَمِنَ بِالإِذْنِ، فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ فِي وَجْهٍ، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ فِي وَجْهٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ المَأْذُونِ في التِّجَارَةِ وَغَيْرِهِ؛ في وَجْه(١).
(الُكْنُ الرَّابِعُ: المَضْمُونُ بِهِ)وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا ثَابِتاً [م ح و](٢) لاَزِماً [م ح و](٣)مَعْلُوما [م ح و](٤)، وَأَحْتَرَزْنا بِالثَّابِتِ عَنْ ضَمَّانِ دَيْنٍ سَيَلْزَمُ بِبَيْعِ أَوْ قَرْضٍ بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُ [م ح](٥) في الجَدِيدِ، وفي ضَمَانِ مَا سَبَقَ سَبَبُ وَجُوُبِهِ، وَلَمْ يَجِبْ [َكُنَفَقَةِ](٦) الْغَدِ لِلْمَرْأَةِ - قَوْلَانِ فِي الجَدَيدِ(٧)، وَضَمَانُ العُهْدَةِ لِلْمُشْتَرِي صَحِيحٌ (و) بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ؛ لأَجْلِ الحَاجَةِ إِلى مُعَامَلَةِ الغُرَبَاءِ، وَكَذَلِكَ (و)، ضَمَانُ نُقْصَانِ الصَّنْجَةِ وَرَدَاءَةِ الجِنْسِ في المَبَيعِ (و) وَفِي صِحَّةٍ ضَمَانِ عُهْدَةٍ تَلْحَقُ بِالْعَيْبِ أَوْ بِالْفَسَادِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لا بِخُرُوجِهِ مُسْتَحِقًّا - وَجْهَانِ، فَإِنْ صَحَّحَ صَرِيحاً فَفِي أَنْدِرَاجِهِ تَحْتَ مُطْلَقٍ ضَمَانِ العُهْدَةِ وَجْهَانٍ، وَأَحْتَرَزْنَا بِاللَّزِمِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ، فَلاَ يَصِحُ ضَمَانُهَا (مح و)، وَيَصِحُ [و](٨) ضَمَانُ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ؛ إِذْ مَصِيرُهُ إِلى اللُزُومَ، وَفِي ضَمَانِ الْجُعْلِ فِي الْجُعَالَةِ وَجْهَانِ، وَأَحْتَرَزْنَا بِالمَعْلُومِ عَنْ ضَمَانِ المَجْهُولِ، وَهُوَ بَاطِلٌ [ح](٩)؛ عَلَى الجَدِيدِ، وَكَذَلِكَ الإِبْرَاءُ [ح](١٠) عَنِ المَجْهُولِ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ ضَمَانِ إِبِلِ الدِّيَةِ؛ كَمَّا يَجُوزُ الإِبْرَاءُ عَنْهَا، وَلَوْ قَالَ: ضَمِنْتُ مِنْ وَاحِدٍ إِلى عَشَرَةٍ، فَأَشْهَرُ القَوْلَيْنِ الصِّحَّةُ(١١) وَيَصُِ [و](١٢) كَفَالَةُ الْبَدَنِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحُضُورُ بِمَجْلِسْ الْحُكْمِ؛ مِنْ زَوْجَةٍ، أَوْ عَبْدِ آَبِقٍ، أَوْ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لَآدَمِيٌّ؛ عَلَى الأَظْهَرِ؛ لأَنَّهُ حَقٌ؛ كَالدَّيْنِ فَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَالاً، وَتَذلِكَ ضَمَانُ عَيْنِ المَغْضُوبِ وَالمَبِيعِ، وَكُلُّ مَا يَجِبُ مُؤْنَةُ تَسْلِيمِهِ دُونَ الوَدِيعَةِ وَالأَمَانَاتِ، وَتَصِخُ (وم) كَفَالَةُ البَدَنِ مِمَّنِ آدَّعَيُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيَّةُ بِالذَّيْنِ، إِذَا الْحُضُورُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهَا إِلْزَامُ إِحْضَارِهِ، وَتَصِحُ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ الْمَيِّتِ؛ إِذْ قَدْ يُسْتَحَقُّ إِحْضَارَهُ؛ لِأِدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَىْ صُورَتِهِ، وَيَخْرُجُ الكَفِيلُ عَنِ العُهْدَةِ بِتَسْلِيمِهِ فِي المَكَانِ الذَّي شَرَطَ، أَرَادَهُ المُسْتَحِقُّ أَوْ
(١) من ب: ولا يتعلق من وجه.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) من ب: كضمان نفقة الغد للمرأة.
(٧) قال الرافعي: ((ومن ضمان ما سبق سبب وجوبه ولم تجب كضمان لنفقة الغد للمرأة قولان في الجديد» حكى القولين مفرغًا على أن ضمان ما لم يجب باطل، وبنى الأكثرون القولين في ضمان نفقة العقد على أنها تجب بالعقد، أو بالتمكن إن قلنا: بالعقد صح، وإن قلنا: بالتمكن فلا [ت].
(٨) سقط من ب.
(٩) سقط من ب.
(١٠) سقط من أ.
(١١) قال الرافعي: ((ولو قال ضمنت لك من واحد إلى العشرة، فأشهر القولين الصحة)) قيل هما وجهان [ت].
(١٢) سقط من أ، ب المثبت من ط.
354