304

ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

15 وروى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه عن الصادق(ع) أنه سئل عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء هي وهل تكون في الحيوان شفعة وكيف هي قال الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم

16 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان قال سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال(ع)لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا

17 وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه ع

Page 308