200

Al-ʿAwāṣim waʾl-Qawāṣim fī al-dhabb ʿan Sunna Abī al-Qāsim

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

Editor

شعيب الأرنؤوط

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت

حديثُ سَلَمة بن الأكوع، الثابت في صحيح مسلم أنَّ رجلًا أكَلَ بشِمالِهِ عند رسولِ الله ﷺ فَقَال: " كُلْ بيمينك " فقالَ: لا أستطيعُ. فقالَ: " لا استَطعْتَ " مَا مَنعهُ إلا الكبْرُ، قالَ: فما رَفعَها إلى فِيه (١). وهذا الرجلُ صحابيٌّ منْ أهلِ الإسلام، وهو بُسْر بن راعي العِير الأشجعي. ذكره النووي (٢). ومِنْ ذلكَ الحديث: " مَنْ سمعَ رجلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً في المسجدِ، فليقُلْ: لا رَدَّهَا الله علَيْكَ، فإنَّ المساجدَ لم تُبْنَ لِهَذا ". رواهُ مسلمٌ (٣) عن أبي هريرة. وروى مسلمٌ أيضًا عن بُريدة: أنَّ رَجلًا نشد في المسجد، فقال له النبيُّ ﷺ: " لَا وَجَدْتَ " (٤). ومنه الحديث: " إذَا رَأيْتُمْ مَنْ يبِيعُ أو يبْتَاعُ في المَسْجِدِ، فَقولُوا: لَا أرْبَحَ الله تجارتك " (٥)

= من طريق المعرور بن سويد، قال: لقيت أبا ذر بالرَّبذَة وعليه حُلة وعلى غلامه حُلَّة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلًا، فعيّرته بأمه، فقال لي النبي ﷺ: " يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتوهم فأعينوهم عليه " ورواه أحمد ٥/ ١٥٨ و١٦١، وأبو داود (٥١٥٧) والترمذي (١٩٤٥) والبغوي (٢٤٠٢).
(١) هو في صحيح مسلم (٢٠٢١) في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب.
(٢) في كتابه الأذكار ص ٢٦٢، وقد ورد اسمه مصرحًا به في رواية الدارمي ٢/ ٩٧، وعبد بن حميد، وابن حبان، والطبراني (٦٢٣٥) من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه أن النبي ﷺ أبصر بسر بن راعي العير يأكل بشماله ... قال الحافظ في الإصابة ١/ ١٤٨ تعليقًا على قوله " ما منعه إلا الكبر ": واستدل عياض في شرح مسلم على أنه كان منافقًا، وزيفه النووي في شرحه متمسكًا بأن ابن منده وأبا نعيم وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصحابة. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن كل من ذكره لم يذكر له مستندًا إلا هذا الحديث، فالاحتمال قائم، ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك.
(٣) (٥٦٨) في المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، ورواه أبو داود (٤٧٣) وأحمد ٢/ ٣٤٩ و٤٢٠، وابن ماجه (٧٦٧) وابن خزيمة (١٣٠٢).
(٤) رواه مسلم (٥٦٩) وابن ماجه (٧٦٥) والطيالسي (٨٠٤) وابن خزيمة (١٣٠١).
(٥) رواه الترمذي (١٣٢١) والدارمي ١/ ٣٢٦، وابن الجارود (٥٦٢) وابن السني (٥٥١) والبيهقي ٢/ ٤٤٧ وإسناده قوي، وصححه ابن خزيمة (١٣٠٧) وابن حبان (٣١٢) والحاكم ٢/ ٥٦، ووافقه الذهبي.

1 / 230