وهذا القول هو الرَّاجح الذي تجتمعُ فيه الأدلَّة:
فإنَّ حديث صفوان بن عسَّال: "كان ﷺ يأمرنا إذا كُنَّا في سفر أنْ لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ إلاَّ من جنابة، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوم" [رواه الترمذي (٣٣٥٢)، والنسائي (١٢٧)]-أثبَتَ نقضَ الوضوء من النومِ؛ كالغائط والبول.
وحديث أنس: "كان أصحاب رسول الله ﷺ على عهده ينتظرون العشاء حتَّى تَخْفِقَ رؤوسهم، ثمَّ يصلون ولا يتوضؤون" -دليلٌ على أنَّ يسير النوم لا ينقض.
***