286

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

الرَّجل أنه ناقضٌ للوضوء، بشرط عدم المحرميَّة بينهما، فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح عندهم.
أمَّا المشهور من مذهب أحمد: فإنَّ النَّقض لا يكون إلاَّ من مس بشهوة بلا حائل، وهذا هو الرَّاجح؛ ذلك أنَّ مظنَّة خروج المذي، إنُّما يكون من لمس مصاحب للشهوة.
***

1 / 292