أقوالهم:
قال ابن مفلح: «وإن حَجَم أو احتجم أفطر، نص عليه، لقوله عليه الصلاة السلام: «أفطر الحاجم والمحجوم»» (١).
وقال المرداوي: «أو حَجَم أو احتجم فسد صومه، هذا المذهب فيهما، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وهو من المفردات، ولا نعلم أحدًا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم» (٢).
• بعض الشافعية:
قال النووي: «وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث: يفطر بالحجامة. ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله» (٣).
أدلتهم:
استدل الحنابلة، ومن قال بقولهم بعدة أدلة منها:
١ - حديث ثوبان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (٤).
(١) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٨.
(٢) المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٠٢.
(٣) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦٤.
(٤) رواه أبوداود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم: ٢٣٦٧، والترمذي، كتاب الصوم، باب كراية الحجامة للصائم، رقم ١٦٨٠. قال النووي: «إسناد أبي داود على شرط مسلم» وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه الأئمة المتقدمون، وقد صححه الإمام أحمد وابن المديني والدارمي. انظر: الزيلعي، عبد الله بن يوسف، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع سابق ج ٢، ص ٤٧٢، وابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٠١.