531

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

اللبن١، وإن كانت مضمونة عليه.
فقال في رواية عبد الله: حديث عائشة: "أن النبي ﷺ قضى أن خراج العبد بضمانه"٢، أذهب إليه، في العبد له وجهه، وفي المصراة له وجهه، لهذا وجه، ولهذا وجه.
واحتج أيضًا بحديث حكيم بن حزام٣ "في بيع ما ليس عنده" وهو مخصوص بالسلم.
قال ﵀ في رواية الميموني: لو ضربت بعضها ببعض رددت أحدهما؛ حكيم ببيع شيئًا حاضرًا، والسلم يبيع بصفة.
واحتج: أيضًا ﵀ بنهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر

١ قيمة اللبن: صاع من تمر، كما جاء في الحديث: "إن شاء ردها وصاعًا من تمر".
وذهب قوم إلى: أنه يرد صاعًا من غالب قوت البلد؛ لأن التنصيص على التمر في الحديث؛ لأنه غالب قوت أهل المدينة في عهد النبي ﷺ.
وذهب فريق ثالث: إلى أن اللبن يقوم كسائر المتلفات.
راجع في هذا: "المغني" لابن قدامة "٤/١٢٣".
٢ هذه رواية من روايات حديث: "الخراج بالضمان"، بل هي رواية ابن ماجه، وقد سبق التنبيه على ذلك في الحديث المذكور.
٣ هو: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد.. القرشي الأسدي، أبو خالد من أشراف قريش جاهلية وإسلامًا. أسلم في الفتح. اشتهر بالفضل والتقى، ولد بالكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، أو اثنتى عشرة سنة. ومات بالمدينة سنة ٥٤هـ وعمره ١٢٠ سنة.
انظر ترجمته في "الاستيعاب": "١/٣٦٢"، و"الإصابة" القسم الثاني ص"١١٢" طبعة دار نهضة مصر.

2 / 535